الشيخ محمد علي الگرامي القمي
95
مناسك الحج والعمرة
المسألة 169 - البيض والفرخ تابع لأصله ، فإن حرم صيد أصله حَرُم أخذه فرخه وبيضه ، وان حل صيد أصله حل أخذه . المسألة 170 - لا يجوز قتل الدّبور على الأحوط ، إلا إذا خيف منها على النفس ، بل يجب الاحتياط في قتل مطلق الحيوانات والحشرات العادِيَة . المسألة 171 - لا يحرم صيد الحيوان البحري ( وهو الصيد المائي ) والمقصود به كل ما يبيض ويفرخ في الماء . المسألة 172 - لا بأس بذبح الحيوان الأهلي كالدجاج والغنم والبقر والإبل ، وكذا لا بأس بأكله . المسألة 173 - لا يجوز الصيد في الاحرام ، وعلى الصائد الكفارة - ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو وهي تختلف بحسب الحيوان ، ففي النعامة إبل وفي البقر الوحشي بقرة ، وفي الحمار الوحشي إبل أو بقرة وفي الغزال والأرنب شاة واحدة . الثاني من المحرمات : الجماع ومقاربة الزوجة أو امرأة أخرى على الأحوط . يحرم على الرجل وطي المرأة ، دائمة كانت أو منقطعة ،